السيد محمد الصدر
105
منهج الصالحين
رجاء ، وإن تمكن من استعمال الماء . ولا يبعد جواز التيمم أيضاً لصلاة الجنازة كذلك . الفصل الثاني : فيما يتيمم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً سواء كان تراباً أم رملًا أم مدراً أم حصى أم صخراً أملس . ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق . ولا يعتبر علوق شيء منه باليد . وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان . ( مسألة 421 ) لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها . كالرماد والنبات والمعادن والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً ، وكذلك الأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج . بل كل المعادن حتى الملح ومشتقات النفط وإن أصبحت جامدة كالقير . وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق على الأحوط وجوباً . هذا كله مع الاختيار وأما مع الانحصار بأحد هذه الأمور ، فيلزم التيمم بها ، فإن وجد غيره في الوقت أعاد دون خارجه وإن كان أحوط استحباباً . ( مسألة 422 ) لا يجوز التيمم بالنجس ولا بالمغصوب إلا لغير الغاصب مع الجهل أو النسيان . ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً . ولو اكره على المكث في المكان المغصوب أو مجهول المالك فالأظهر جواز التيمم فيه . ( مسألة 423 ) إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما . وإذا اشتبه التراب بالرماد أو بالطحين ونحوه ، فتيمم بكل منهما برجاء المطلوبية صح . بل يجب ذلك مع الانحصار . وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس الجاف .